responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 453


[ إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب ] ( مسألة - 3 ) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء . وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وان كان الأولى تركها حتى يجف [ 1 ] . [ حكم الصلاة في المغصوب مع إذن المالك ] ( مسألة - 4 ) إذا اذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب .
وان أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره . نعم مع الظهور في العموم لا اشكال [ 2 ] .

453

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست