نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 453
[ إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب ] ( مسألة - 3 ) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء . وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وان كان الأولى تركها حتى يجف [ 1 ] . [ حكم الصلاة في المغصوب مع إذن المالك ] ( مسألة - 4 ) إذا اذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب . وان أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره . نعم مع الظهور في العموم لا اشكال [ 2 ] .
453
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 453