responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 451



( 1 ) يعني ولم يردع الشرع هذا الحكم العرفي . ولا يبعد أن يقال : انه بعد ما لم يكن شك في عدم تجويز العرف للتصرف في ملك الغير وان لم يكن مالا وتساوى ما كان من الاملاك مالا وما لم يكن في هذه الجهة ، بل الموضوع والمناط كله عندهم في عدم جواز التصرف في مال الغير هو كونه متعلقا لحق الغير وملكا له ، وهو بعينه موجود فيما كان ملكا فقط ، فإذا القى إلى هذا العرف المركوز في ذهنه هذا المعنى قوله - صلى اللَّه عليه وآله - : « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه » ونحوه ، فلا ينبغي الشك في أنه يفهم منه أن الشارع أيضا بصدد إمضاء حكمهم بقوله هذا ، طابق النعل النعل . هذا مضافا إلى التأمل في كون الملك أعم من المال عرفا ، فتدبر جيدا ( لكاتبه عفى عنه )

451

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست