وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2 .