responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 421



( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13 . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13 . ( 4 ) فيه - أولا : أنه يعلم بالمراجعة إلى سائر الأخبار الواردة في البلوغ أن الحيض انما ذكر كناية عن البلوغ ، والا فلا خصوصية فيه ، فهذه الأخبار بنفسها تدل على اشتراط صلاة الصبية مطلقا إذا بلغت بالخمار وستر الرأس والرقبة . وثانيا : أن المستفاد من قول الصادق في مرسل ابن أبي عمير : ابنة تسع لا تستصبى [ المروي عن الكافي في الباب 12 من متعة الوسائل الحديث 2 ] أن ذات التسع ليست بصبية ، ومفهومه عرفا أنها امرأة ، إذ لا واسطة عندهم بين الصبية والمرأة ، ولازمها جريان جميع أحكام المرأة عليها ، ومنها اشتراط صلاتها بالستر والاختمار . ويمكن استفادة أنها امرأة شرعا من ضم قول إسماعيل بن جعفر : وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة [ الوسائل الباب 22 من أحكام الشهادات الحديث 3 ] إلى ما ورد من جواز الدخول بالمرأة إذا صارت لها تسع ، كما في رواية بريد الكناسي [ الوسائل الباب 6 من عقد النكاح الحديث 9 ] الا أن قول « إسماعيل » ليس بحجة . وثالثا : أنه قد دل موثق سليمان بن حفص [ الوسائل الباب 28 من حد السرقة الحديث 13 ] ورواية عبد اللَّه بن سنان [ الوسائل الباب 44 من الوصايا ] أنها إذا بلغت تسعا وجب عليها الفرائض وكتبت عليها السيئة والحسنة ، وظاهرهما : أنها تصير في زمرة سائر النساء وتشترك معهن في جميع الأحكام . ورابعا : أن مفاد معتبرة طلحة بن زيد [ الوسائل الباب 4 من مقدمات العبادات الحديث 1 ] بل ويظهر من غيرها أيضا : أن البلوغ هو موضوع التكاليف . وقد قال الصادق - في مرسل ابن أبي عمير المروي في أبواب التسعة من الخصال ، وفي الباب 4 من مقدمات العبادات من المستدرك - حد بلوغ المرأة تسع سنين ، ونحوه ذيل مرسله السابق ، فراجع .

421

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست