responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 419



( 1 ) فيه أولا : أن قاعدة الإطلاق لو تمت يمكن إجراؤها فيما نحن فيه ، إذ النساء صنفان : أحرار يجب عليها الاختمار ، وإماء لا يجب عليهن ، فالصبية الحرة تلحق بالمرأة الحرة ، والصبية الأمة تلحق بالأمة ، كما اقتضى اختلاف النساء والرجال في الأحكام لحوق الصبي بالرجال والصبية بالنساء . وثانيا انه بعد ما كانت صلاة الصبية مستحبة لا تعاقب على تركها رأسا ، فلا يمكن نفى شرطية ما شك في اشتراطه فيها بأدلة البراءة . أما قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » فواضحة . وأما مثل « حديث الرفع » فلأن مجراه أيضا الشك في الإلزام فقط ، ولذلك نرجع اليه فيما دار الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة . اللهم الا أن يقال : ان عدم الرجوع إليه في المستحب النفسي ليس دليلا على عدم جواز الرجوع في شرائطه وأجزائه بل يصح الرجوع إليه ، فإن شرطيته أو جزئيته توقع المكلف في ضيق ومشقة أزيد ، فيرفع به ، فتأمل . وكيف كان ، فلا ريب في دلالة الاخبار على عدم اشتراط صلاة الصبية بالاختمار ، فإن صحيحة « عبد الرحمن » المذكورة في المتن - دلت على عدم وجوب التقنع قبل البلوغ ، سواء جعلنا الحيض كناية عن البلوغ أم لا . هكذا غيرها من سائر أدلة اشتراط التقنع في الصلاة ، كما أن هذه الأخبار ظاهرها أن الذي يزيد في صلاة المرأة ببلوغها انما هو الخمار ، فتدل على مساواة الصبية وغيرها في اشتراط ستر سائر المواضع غير الرأس والرقبة . ( لكاتبه عفى عنه )

419

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست