responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 341



( 1 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 16 . ( 2 ) بل هو مشكل جدا ، فان الجسد ظاهره البدن ، والمفهوم العرفي عنه ما دون الرقبة مما يستر تحت اللباس غالبا ، فلو سلم دلالته على حرمة النظر إلى جسد المرأة لكانت دلالته على حرمة النظر إلى وجهها مشكلة ، فكيف ! ودلالته على حكم النظر إلى الجسد أيضا مشكلة . نعم ، لا يبعد دلالة صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها [ الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ] وبيان دلالتها أن السائل قد سأل عن حكم تزويج ابنة المرأة إذا نظر الرجل الذي تزوجها إلى شيء من جسدها ، فقوله ( عليه السلام ) « لا » جواب عن سؤاله ، وحينئذ فتعقيب الجواب بقوله ( عليه السلام ) « إذا رأى إلخ » ظاهر في أن سر هذه الحرمة هو أنه قد نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فتدل على أن النظر إلى بعض جسدها - أيّ بعض كان - حرام ، فتأمل .

341

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست