نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 340
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 . ( 2 ) لا يبعد أن يقال : انه ( عليه السلام ) بصدد عد جميع المواضع التي يجوز النظر إليها عند التزويج ، فلا ينافيه جواز النظر إلى بعضها في غير مورده أيضا . ونحوه يقال في رواية « الجعفريات » هذا ( منه عفى عنه ) . ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 86 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 .
340
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 340