responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 342



( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص النفس الحديث 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص النفس الحديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 14 . ( 4 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 و 11 و 13 و 17 و 15 . ( 5 ) لا يخفى : ان مثل قوله ( صلى اللَّه عليه وآله ) : « النظرة الأولى لك والثانية عليك » وان ورد مستفيضا فيمكن انجبار ضعف سنده بها ، الا أنه لا دليل فيه على الحرمة ، إذ مقتضى الإتيان ب « على » قبال « اللام » إن النظرة الثانية فيها مفسدة وضرر على صاحبه ، ولعل هذه المفسدة التي صححت التعبير بكلمة « على » هي كونها مظنة الإيقاع في المحرمات ، إذ اتباعها للأولى لا يكون - في الغالب - الا عن شهوة . ولعله لذلك قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة الكاهلي « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » [ الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 6 ] . وبالجملة . فلا يبعد أن يراد بالمستفيضة ما تضمنته هذه الصحيحة من المعنى ، وحينئذ فهذه الأخبار تتحد بحسب المراد مع ما مر من قوله ( عليه السلام ) « النظرة سهم من سهام إبليس » . فتلخص : أن هذه الأدلة التي مرت إلى هنا لم يثبت بها حرمة النظر إلى جميع مواضع بدنها عن غير شهوة ، فلا حظ متدبرا . نعم ، صحيحة البزنطي الواردة في النظر إلى شعر أخت الزوجة من مطلقات الباب بالنسبة إلى غير الوجه والكفين ، فإنه ( عليه السلام ) جعل المستثنى بملاحظة كون المرأة من القواعد خصوص الشعر والذراع ، فتدل على حرمة النظر إلى غيرهما فيها وإليهما أيضا في غيرها ، فراجعها في ص 347 ( منه عفى عنه ) .

342

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست