نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 339
( 1 ) بل ليس ببعيد أن يراد به « ما أشبه الشعور في الحرمة » يعنى أن غير الشعور من المحرمات علة حرمتها أيضا هو التهييج . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 3 ) لكن النظر في باب التزويج نظر تأمل لتبين أنها مستحسنة ( خوشگل ) أم لا ؟ فلا يدل على حكم النظر الذي ليس فيه اختبار . وهكذا سائر أخبار الباب . ( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 .
339
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 339