نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 338
( 1 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 . ( 3 ) بل شموله للنظر لا عن شهوة ممنوع ، فان مقتضى جعله من الزنا وإردافه بالقبلة هو إرادة خصوص ما كان منه عن شهوة ( منه عفى عنه ) . ( 4 ) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 12 .
338
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 338