responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 268


وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو


( 1 ) فيه : أن إثبات هذا اللازم له مبنى على دخول الظن الثاني في أدلة التحري ، وهو بعد محل اشكال على الطريقية ، لأنه حيث يعلم بكذب أحد الظنين وخطائه فيعلم قهرا بخروج أحدهما عن تحت هذه الأدلة ، ولا معين لان يكون الداخل هو الثاني وان كان لو دخل كان أمارة على بطلان الأول وكذبه أيضا . وبالجملة : فهذا العلم الإجمالي المانع من الاستدلال بالدليل لا يرفعه القول بحجية لازم الظن ، فهو كما لم نقل بها . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) فيه : منع أن يكون هذا مفاد الأدلة ، إذ ظاهرها لزوم العمل بما يراه أحرى بحسب فحصة ، فإن التحري هو العمل بما هو الأحرى بحسب الظن ، وقد كان الجهة السابقة هو الأحرى في ظنه . ولا وجه لدعوى أنه العمل بما هو الأحرى بحسب الأمارات ولا شاهد لها - مع أن ما أفاده غير جار في سائر الأخبار - وحينئذ فلا تصح دعوى انحلال العلم الإجمالي .

268

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست