responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 269


إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .


( 1 ) الظاهر : أن مراده ( مد ظله ) أنه بناء عليه يسقط الظن السابق عن الحجية وحيث لا دليل على صحة صلاته السابقة فيجب إعادته بحكم العقل الحاكم بلزوم البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1 . ( 3 ) هذه الجملة منه ( مد ظله ) دليل على أنه لا يرى دلالة لغيرها من الاخبار ، وقد صرح به في البحث . لكن التحقيق : إمكان استفادة المطلب من جميع أخبار الباب بوجه أوضح ، هو أن حكمه ( عليه السلام ) بعدم وجوب الإعادة إذا استبان خارج الوقت دليل قطعي على عدم وجوبها إذا لم يستبن ، إذ لا يمكن التفكيك بينهما عرفا كما هو واضح . وحينئذ فتعتضد الأدلة بعضها ببعض ويقوى الإطلاق بحيث يشكل تقديم إطلاق أخبار التحري عليه ، الا أن الذي يسهل الخطب على مبناه ( مد ظله ) أن شمول الأخبار الخاصة للظن السابق واللاحق على حد سواء وبعد العلم بخروج أحدهما تسقط هذه الأخبار عن الحجية وتسلم أخبار التحري عن المعارض فيحكم بصحة الثانية ووجوب إعادة الأولى ، اللهم الا أن يقال : بعدم شمولها للظن الثاني ، لعدم ثبوت حجية له بعد مع هذه المعارضة ، فتدبر ، هذا . وأما على القول بالموضوعية : فغاية مفاد هذه الأخبار الخاصة لزوم إعادة ما صلى إلى غير القبلة وقد تبين وانكشف بعدا ، ولم ينكشف له بعد حال ما صلاها إلى غير القبلة ، فإنه لا يعرفها بعد . وان شئت قلت : ظاهرها اعتبار الاستبانة تفصيلا ولما تتحقق ( منه عفى عنه ) .

269

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست