نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 186
إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وان أمكن القول بالصحة ، لأن المانع انما هو وصف النفل وبالنذر يخرج
( 1 ) ومثله لو قلنا بأن الواجب هو عنوان « الوفاء بالنذر » مثلا ، والصلاة بعنوانها تطوع أبدا وهو الموضوع لدليل الكراهة ، بل لعله هو . ( 2 ) المطلق الشامل لها لا يكون راجحا بنفسه ، فان الجامع بين الراجح بنفسه وغيره غير راجح بنفسه ، بل الراجح هو خصوص النافلة الواقعة في غير وقت الفريضة ، فلا يصح الا نذرها . وقياس ما نحن فيه بما إذا عجز عن بعض الأفراد - فإن التكليف متعلق بنفس الطبيعة المطلقة - غير صحيح ، فإن القدرة من شرائط إيجاد الواجب لا من موجبات اتصافه بالمصلحة ، فاختلفا . وبالجملة : فلا يتم هذا الكلام الا بما في ذيله ، والتفصيل لا وجه له .
186
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 186