responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 187


عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام .


( 1 ) التطوع الصحيح مع قطع النظر عن النذر في وقت الفريضة أمر خيالي لا يعقل له فرد بعد فرض حكم الشارع ببطلانه فيه ، فلا يتصور تعلق النذر به ، بل لو تعلق فإنما يتعلق بما ينشأ صحته من قبل الأمر النذري ، فهو مع قطع النظر عنه غير صحيح والعبادة الباطلة لا رجحان لها في الشريعة ، والا لصحت ، فآل الأمر إلى أن الرجحان جاء من ناحية النذر وأنه لا رجحان فيه مع قطع النظر عنه . ( منه عفى عنه )

187

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست