نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 185
[ إذا نذر التطوع في وقت الفريضة ] ( مسألة - 17 ) إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع [ 1 ] هذا إذا أطلق في نذره . وأما
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 .
185
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 185