نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 369
( 1 ) راجع الكافي الباب 164 من النكاح ، والفقيه الباب 46 منه ، والوسائل الباب 113 من مقدمات النكاح . ( 2 ) كون العلة معممة وان كان صحيحا ، الا أنه انما هو في حدود دائرة المعلول ، ولذا لا يتعدى عن الأكل في « لا تأكل الرمان لأنه حامض » إلى المس وان تعدى عن الرمان إلى كل حامض . والمعلول هنا النظر إلى الرأس فلا يتعدى إلى غيره . نعم : الطوائف المذكورة في الرواية محل لوجود المعلول ، فيتعدى منهن إلى غيرها من سائر الطوائف اللاتي يكن مثلهن في أنهن إذا نهين لا ينتهين . ( منه عفى عنه )
369
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 369