responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 370



( 1 ) رجوع القيد على هذه النسخة إلى الجميع مبنى على كون المجنونة والمغلوبة عطفا على أهل تهامة وكون الضمير في « شعرها وجسدها » راجعا إلى جميع الطوائف . لكن الظاهر أن الضمير يرجع إلى المجنونة لأقربيتها ولا سيما وهي مفرد كالضمير ، والمغلوبة على عقلها كالمجنونة ، فتدبر جيدا ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) الظاهر : ان المراد بقوله « ما لم يتعمد ذلك » ما كان النظر إليهن لا للقصد إلى النظر نفسه ، بل هو ينظر إلى ناحية لغرض آخر ، ثم تكون هي واقعة في هذه الناحية فيقع نظره إليها ، فإنه معه ليس بمتعمد للنظر إليها . وليس المراد منه ما إذا وقع النظر لا عن قصد بل قهرا وبلا اختيار ، فإنه مع كونه خلاف ظاهر إطلاقه لا يختص بمن لا تنتهي إذا نهيت بل يجوز إلى المحجوبات المتسترات أيضا . ثم إن وجه ارتباط هذه العلة بجواز النظر اما بملاحظة أن حرمة النظر إلى المرأة انما هي رعاية لحرمتها - كما يشهد به موثقة السكوني التالية - فإذا لم تراع نفسها حرمتها فكانت متهتكة غير متسترة فلا يجب على غيرها رعاية حرمتها ، واما بملاحظة انهن إذا صرن لا ينتهين بالنهي فجاز النظر إليهن لاستلزام حرمته وقوع الرجال الناظرين في مشقة وعسر . ( منه عفى عنه )

370

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست