responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 368



( 1 ) لو لم نقل بأن الحكمة المستفادة منها هي نفس الوقوع فيما لا يحل ، فلا ريب في أنها خوف الوقوع فيه ، وهو أخص موردا من النظر بشهوة . وكذا الكلام في تاليها ( منه ) ( 2 ) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 15 . ( 3 ) الوسائل الباب 129 من مقدمات النكاح الحديث 2 . ( 4 ) ويمكن أن يستدل أيضا بصحيح علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : انى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ؟ فقال : يا علي ! لا بأس بذلك إذا عرف اللَّه من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين [ الوسائل الباب 1 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 ] فان التقييد بقوله « إذ عرف إلخ » يدل على عدم جوازه إذا لم يكن عن صدق ، بل كان عن شهوة . وقد عرفت منا ظهوره في النظر إلى الوجه والكفين وأنه المتيقن منه ، فنهاه عن النظر إليها مع ابتلائه ، وهو آية الشدة .

368

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست