نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 281
[ حكم المتحير الذي عليه صلاتان ولا يتمكن من تكرارهما إلى أربع ] ( مسألة - 14 ) من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية ؟ أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ [ 1 ] الأظهر الوجه
( 1 ) بل لا ريب في أن أخبار الأربع انما هي بصدد كيفية إحراز القبلة للمتحير ، ولا إطلاق لها ينفى اعتبار الترتيب بلا اشكال ، فهذا الوجه الثاني في كمال المتانة ، بل للبطلان ووجوب وحدة الجهة في الوجه الثاني وجهان : أحدهما من حيث عدم إحراز الترتيب ، والثاني من حيث العلم ببطلان أولى الأربع ، الا أن هذين الوجهين لا يتمان مطلقا بناء على تغيير الجهات ، كما لا يخفى . ( منه )
281
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 281