responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 282


الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وان لم يكن له الا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال يتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين


( 1 ) حتى في الظهرين ، لعدم ثبوت أفضلية الوسطى ، كما مر ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) قلت : هذا بإطلاقه لا يتم في شيء من الصور ، فإنه انما كان تماما لو لم تكن الثانية مرتبة على الأولى مشروطة بوقوعها بعد الأولى ، وأما معه فإيراد النقص على الأولى قد يوجب العلم ببطلان بعض الصلوات تفصيلا في الثانية . فالحق أنه لو تمكن من سبع صلوات فهو مخير بين أن يورد النقص على الثانية بشرط أن لا يؤخر رابعة الأولى بأن يجعلها السابعة - إذ وقتها مختصة بالثانية - وبين أن يورده على الأولى بشرط أن يأتي أخيرة الثانية إلى الجهة الرابعة التي لم يصلّ إليها الأولى ( أعنى أن لا يصليها إلى جهة لم يحرزها في الأولى قبلة لها ) إذ لو أتاها إليها في غير الأخيرة بل في الوقت المشترك فهو عالم ببطلان هذه الصلاة لفقد الترتيب أو القبلة . وأما الأخيرة : فليست مشروطة بالترتيب ، لاختصاص آخر الوقت بها . فالتخيير هنا ليس بنحو الإطلاق - كما ذكره مد ظله - بل بهذا النحو . وكيف كان ، فليس من مصاديق هذه الصورة ما إذا تمكن من 25 ركعة في العشاءين ، إذ هو يقدر على إدراك الأربع من كلتيهما في الوقت ، بأن يأتي بأربع مغربات قبل ثالثة العشاءات حتى يبقى من الوقت خمس ركعات ، فيأتي بالعشائين إلى الجهتين الباقيتين . فما في حاشية السيد المحقق « الشاهرودي ، مد ظله » غير متين ، فراجع فان فيه نظرا آخر أيضا . ولو تمكن من ست أو خمس فعدم تتميم جهات الأولى وان أمكن بنحو لم يحصل له العلم ببطلان الثانية إلى بعض الجهات تفصيلا - كما لا يخفى - الا أنه إذا أورد النقص على الثانية فقد امتثل أحد التكليفين قطعا والأخر احتمالا ، وهو أولى من الامتثال الاحتمالي في كليهما . وأما إذا أورد على الأولى فقط ، فهو يعلم ببطلان الثانية إلى بعضها تفصيلا ، كما لا يخفى على المتدبر . ولو تمكن من أربع أو أقل ، فهو غير متمكن من الامتثال القطعي في شيء منهما بالخصوص بعد اشتراط الثانية بمقتضى إطلاق أدلة الترتيب بترتبها على الأولى ، فالأخيرة مختصة بالثانية ، لاختصاص وقتها بها . وفي غيرها يختار ما شاء مع رعاية عدم العلم ببطلان الثانية لإتيانها في الوقت المشترك إلى غير جهة الأولي .

282

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست