responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 236


[ إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ] ( مسألة - 15 ) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع للصلاتين وجبتا وان وسع لصلاة واحدة أتى بها وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أوالى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [ 1 ] . وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفى بقاء مقدار ركعة . [ إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا ] ( مسألة - 16 ) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوه . [ إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ] ( مسألة - 17 ) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت [ 2 ] وجب عليه

236

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست