نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 237
الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وان كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
( 1 ) لا يخفى : أنه لا يكفي إثبات شرعية أعماله عن إثبات الاكتفاء بها في الفرعين بعد ما بلغ ، بل له بيان آخر يمكن استفادته من « مصباح الفقيه » فراجع ( منه ) .
237
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 237