responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 235


وان علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة [ 1 ] وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفى مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفى مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . وان لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات . وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وان لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول وان كان هذا القول أحوط .


( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 .

235

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست