< فهرس الموضوعات > 4 - في بيان صور اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز ، وأحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشبهة المحصورة ، والاستدلال على وجوب الاحتياط تارة بتنجز العلم الاجمال وأخرى باستصحاب العدم الأزلي في جميع أطراف < / فهرس الموضوعات > الرابع : في بيان صور اشتباه من يجوز النظر اليه بمن لا يجوز ، وأحكامها بعد الفراغ عن جواز النظر إلى عدّة من النساء في الجملة ، كالزوجة ، والمحرم ، وغير المسلمة من الذمّية - مع اختلاف ما بينها في مقدار النظر - وبعد مقطوعية الحرمة بالنسبة إلى غيرها من الأجنبيات ، يلزم البحث عن صور الاشتباه وأحكامها . إذا الشبهة بدويّة تارة ، ومصحوبة بالعلم الإجمالي أخرى ، وفي بلد الإسلام تارة ، وفي غيره أخرى . وعند العلم الإجمالي : قد يدور الأمر بين كون تلك المرأة زوجة أو أجنبية ، وقد يدور بين كونها ذات قرابة أو أجنبية ، وقد يدور بين كونها مسلمة أجنبية أو ذمّية . وهاهنا شبهة أخرى دائرة بين المماثل وغيره ، حيث لا يدري أن ذاك الشخص المشهود من بعد رجل أو امرأة ، حتى يجوز النظر على الأول ولا يجوز على الثاني ، فتمام الكلام في مقامين : أحدهما : في الشبهة المحصورة ، والآخر : في الشبهة البدوية . أمّا الأول : فلو اشتبهت الزوجة بغيرها ، أو المحرم بغيرها ، أو المسلمة الأجنبية بغيرها من الذّمية وما يضاهيها ، يحكم بحرمة النظر ووجوب الغض عن جميع الأطراف لوجهين : أحدهما : تنجّز العلم الإجمالي بحرمة بعض الأطراف ، فيلزم الاحتياط المستوعب - كما في محلَّه - والآخر : استصحاب العدم الأزلي في جميع تلك الأطراف ، لأن الزوجية وإن كانت مقطوعة العدم حين الوجود فلا احتياج إلى أصالة العدم الأزلي فيها ، إلا أن القرابة وكذا الإسلام والذمّية ليس لهما سابقة حال الوجود أصلا ، لأن المحرم توجد ذات قرابة بلا فصل وتأخر أصلا ، ولأن إسلام المولود وذمّيته تابع لوليه ، فيولد محكوما بحكم ذاك الولي ، فلا سبق عدم له بعد الوجود ، فإن كان فيه سبق عدم فإنما هو باعتبار العدم الأزلي .