السائل على أن المنع مختص بالغريبة ، وحيث إنه قد أمضى هذا الارتكاز بعد تسوية أخت الزوجة والغريبة ، يستفاد منه عدم المنع بالنسبة إلى المحرم . وكذا ما مرّ من مرسلة مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان [1] . إذ المستفاد منها استقرار الغريزة على اختلاف حكمي المحرم والأجنبي ، وأمّا اشتمالها على استثناء القدمين فلا ضير فيه بعد أن الغرض هنا التأييد . ومنها : ما رواه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسّلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة [2] ونحوها ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم [3] إذ الغسل ملازم للمس فضلا عن النظر ، وأمّا إلقاء الخرقة على العورة فلحرمة النظر إليها مطلقا عدا الزوجة . واحتمال أن النظر إلى المحرم جائز في خصوص ما بعد الموت بعيد جدا ، كما أن احتمال الاختصاص بالأم والأخت مع اشتمالها علي قوله عليه السّلام « ونحو هذا » مما لا ينبغي انقداحه أصلا ، إلى غير ذلك مما يمكن استفادة جواز النظر وعدم وجوب الستر بالنسبة إلى المحارم منها . نحو ما رواه عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السّلام قال : لا بأس أن ينظر شعر أمّه أو أخته أو بنته . [4]
[1] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 . [2] الوسائل باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 . [3] الوسائل باب 20 من أبواب غسل الميت ح 2 . [4] الوسائل باب 104 من مقدمات النكاح وآدابه ح 7 .