مختص بالنهي عن النظر المنكر ، بل كان أيضا لإيجاد المانع ، تحصيلا للستر الواجب ونهيا عن الكشف المحرم ، إذ لو اختص بالنظر وأنه نهي فعليّ عنه في قبال النهي القولي فلا شهادة له على لزوم الستر من باب النهي ، حيث إنه يمكن أن يكون النظر حراما فقط دون الكشف ، وكم له من نظير . والحاصل : أن التأييد بالصرف المذكور لوجوب الستر على المرأة حينئذ من باب النهي عن المنكر متوقف على عدم اختصاصه - أي الصرف - بالنظر ، بل يعمّه والكشف أيضا ، فيكون ذاك الفعل الواحد نهيا عمليا عن منكرين : أحدهما النظر الكذائي ، والأخر الكشف . وأمّا الثاني : فلا ريب في حرمة النظر بقصد اللذة والريبة ، وبيانه : بأنه لو اخترنا المنع المطلق - لعدم تمامية ما يدلّ على جواز النظر إلى الوجه والكفين فالأمر واضح ، إذا الفرض حرمة النظر مطلقا ، وإن كان المقرون باللذة والريبة أشدّ منعا وعذابا . وأمّا لو اخترنا جواز النظر إلى الوجه والكفين - كما هو خيرة الشيخ ( ره ) ومن يحذو حذوه ، لتمامية دليل الاستثناء - فلا بد من التفصيل بين النظر الذي لا يكون بقصد اللذة أو الريبة بدوا وإن يتبعه أحيانا وبين النظر الذي يكون بداعي ذلك ، بجواز الأول دون الثاني . أمّا جواز الأول : فلأن تجويز النظر إلى النساء اللاتي منهن الحسان دالّ على جواز ما يستتبع اللذة ، للتلازم الغالبي سيّما في الشابّين ، نعم : لو أدام النظر بداعيها لكان ذلك مندرجا في القسم الثاني ، حيث إن الإدامة في حكم النظر الحادث المستقل ، وإن كان بقاء النظر الواحد المتقدم . وأمّا منع الثاني : فلظهور جميع تلك الأدلَّة الناطقة بأن النظر سهم مسموم . . إلخ فيه ، إذ المتيقن منها ما كان بقصد الشهوة فيحرم قطعا .