responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 70


مختص بالنهي عن النظر المنكر ، بل كان أيضا لإيجاد المانع ، تحصيلا للستر الواجب ونهيا عن الكشف المحرم ، إذ لو اختص بالنظر وأنه نهي فعليّ عنه في قبال النهي القولي فلا شهادة له على لزوم الستر من باب النهي ، حيث إنه يمكن أن يكون النظر حراما فقط دون الكشف ، وكم له من نظير .
والحاصل : أن التأييد بالصرف المذكور لوجوب الستر على المرأة حينئذ من باب النهي عن المنكر متوقف على عدم اختصاصه - أي الصرف - بالنظر ، بل يعمّه والكشف أيضا ، فيكون ذاك الفعل الواحد نهيا عمليا عن منكرين : أحدهما النظر الكذائي ، والأخر الكشف .
وأمّا الثاني : فلا ريب في حرمة النظر بقصد اللذة والريبة ، وبيانه : بأنه لو اخترنا المنع المطلق - لعدم تمامية ما يدلّ على جواز النظر إلى الوجه والكفين فالأمر واضح ، إذا الفرض حرمة النظر مطلقا ، وإن كان المقرون باللذة والريبة أشدّ منعا وعذابا .
وأمّا لو اخترنا جواز النظر إلى الوجه والكفين - كما هو خيرة الشيخ ( ره ) ومن يحذو حذوه ، لتمامية دليل الاستثناء - فلا بد من التفصيل بين النظر الذي لا يكون بقصد اللذة أو الريبة بدوا وإن يتبعه أحيانا وبين النظر الذي يكون بداعي ذلك ، بجواز الأول دون الثاني .
أمّا جواز الأول : فلأن تجويز النظر إلى النساء اللاتي منهن الحسان دالّ على جواز ما يستتبع اللذة ، للتلازم الغالبي سيّما في الشابّين ، نعم : لو أدام النظر بداعيها لكان ذلك مندرجا في القسم الثاني ، حيث إن الإدامة في حكم النظر الحادث المستقل ، وإن كان بقاء النظر الواحد المتقدم .
وأمّا منع الثاني : فلظهور جميع تلك الأدلَّة الناطقة بأن النظر سهم مسموم . .
إلخ فيه ، إذ المتيقن منها ما كان بقصد الشهوة فيحرم قطعا .

70

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست