responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 56


وفي رواية حريز : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [1] .
وفي رواية زرارة : إلى نحرها [2] .
وفي رواية معاوية بن عمار : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة [3] .
وقد حققنا سرّ ذلك في مباحث الحج : من أن الراكبة يرى من وجهها ما لا يرى من وجه غيرها ، لأن الماشي معها لكونه أسفل وهي أعلى منه موضعا يمكن ان يرى من وجهها ما لا يمكن ان يرى من وجه غيرها مع الاستدلال ، فلذا أمر بالارخاء إلى النحر صونا عنه ، كما أنه قد حقّق هناك أن الثوب المسدول وإن يقع على الوجه سيّما الأنف أحيانا فيصير بذلك مغطَّى به ، إلا أنه لا ضير فيه لكونه غير ثابت ، ولا بأس بمثل هذه التغطية التي لا ثبات لها .
وفي رواية سماعة : ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس [4] .
وهذه ظاهرة في اللزوم فيما يكون عرضة للنظر ، كما أن المستفاد من المجموع هو عدم لزوم الاسفار البحت بلا إرخاء ولا سدل أصلا ، فحينئذ يمكن جعل ذلك كلَّه شاهدا على أن ما إماطة عليه السّلام كان بالوجه الأول لا الثاني .
أضف إلى ذلك كلَّه : أنه لو تمّ نصاب ما يدلّ على جواز إبداء الوجه حال الإحرام ، فيشكل التعدي إلى غيره بقول مطلق ، لأن هناك من موارد الحاجة والصعوبة ، فيمكن الترخيص تسهيلا ، فلا يجوز التعدي إلى غير حال الإحرام .
وقد يتمسّك لعدم وجوب ستر الوجه والكفين بما رواه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال قال : إن أمير المؤمنين عليه السّلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة ، وقال : انما هلكت نساء بني إسرائيل من



[1] الوسائل باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
[2] الوسائل باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 7 .
[3] الوسائل باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 8 .
[4] الوسائل باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 10 .

56

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست