[ في شرطية سعة المكان بقدر ما يمكن أداء الأفعال فيه ] * المحقق الداماد : السادس : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم : في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا وفي الأخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة . وفي الضيق لا يبعد التخيير . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ من الواضح : لزوم حفظ جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة حال السعة والاختيار ، وإلا فتبطل بلا كلام - كما في محلَّه - فلا يصح عدّ ذلك من شرائط المكان . وأمّا في الضيق والاضطرار : فقد مرّ البحث عن لزوم تقديم ما هو مصب الاضطرار لو كان معيّنا ، فيتركه لا غير ، فلو اضطر إلى ترك القيام وحده - لكون السقف نازلا بالقياس إلى قامة المصلَّي وإن لم يكن كذلك بالقياس إلى قامة غيره - يتعيّن ترك القيام فقط ، لا غير وحده ولا منضما إلى تركه - أي القيام - وهكذا لو اضطر إلى ترك الركوع والسجود - لكونه في البئر الضيق أو ما يضاهيه مما لا يقدر فيه على الانحناء والانخفاض - لتعيّن تركهما فقط لا غيرهما ، كالقيام وحده أو منضما إلى تركهما ، إذ لا اضطرار اليه فلا جدوى في تركه .