وحيث إن في السند بعض النقاش ، فهي إن لم تكن دليلا فلا أقل من التأييد . كما أنه يمكن أيضا تأييد عدم حرمة إبداء الوجه بقوله تعالى * ( « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » ) * حيث إنه مضروب على الرأس إلى الجيب بلا إسدال إلى الوجه ، فهو مضروب خلفا لا قداما ، فيستر الرأس لا الوجه ، فلم يؤمر به فلا يحرم إبدائه حينئذ ، أو يكون مسدولا إلى الجنب فأمر بضربه على الجيب أيضا كما يأتي - فلا يدلّ على منع الإبداء . هذا محصّل القول في الكريمة بلحاظ ما يستفاد منها وحدها ، وبلحاظ ما ورد تفسيرا لها . اما السنة : فمنها : ما رواه عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا - وسئل عما تظهر المرأة من زينتها - قال : الوجه والكفين [1] . لأنها وإن لم تكن منقطعة المساس بالكريمة ، ولكنها لم ترد مفسّرة لها ، ودلالتها على جواز إبداء ما فيها تامّة جدا ، فيتقيّد بها إطلاق ما مرّ . إنما الكلام في السند ، ولكن الحق صحته فيحكم بجواز إبداء الوجه والكفين بهذه الصحيحة ، مع جعل ما مرّ تأييدا له . أضف إلى ذلك : أنه ليس للآية ظهور تام في حرمة الإبداء حتى يتجشم في التقييد ، وذلك لما أشير إليه من أن المراد من قوله تعالى * ( « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » ) * أنّ الخمار هو القناع الساتر للرأس وكان مسدولا إلى الجنب على ما هو المستفاد من مجمع البيان والجوامع لمؤلَّفهما الطبرسي ( ره ) - وكان
[1] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 5 .