عندهم لما نقلوا عنه ، ولمّا كان القاسم بن عروة ممن يروي الأجلَّاء عنه فتكشف وثاقته بذلك . وأمّا المتن : فالمستفاد منه ، هو إرادة الزينة الخارجة عن البدن التي يتزين بها لا نفس الأعضاء الجالبة - على ما في رواية الفضل المتقدمة - وحيث إنّ الكحل متقوم وجودا بالجفن المكتحل وكذا الخاتم متصل بالإصبع المتختم ولا يمكن الفكّ بين الحالّ والمحلّ ، فجواز إبداء هذين مستلزم لجواز إبداء ذينك العضوين . ولا سترة أيضا في أن جواز إبدائهما مع هاتين الزينتين مستلزم لجواز إبدائهما لو خلَّيا وطباعهما بلا تزيّن بهما قطعا ، إذ لا يعقل جواز إبداء الإصبع المتختّم وعدم جواز إبدائه وحده بلا خاتم ، وكذا في المكتحل . نعم لا يستفاد جواز إبداء ما زاد عنهما ، كما أنّه لا يستفاد جواز إبدائهما أيضا بزينة أقوى تهييجا وأشد تحريكا للغريزة الحيوانية . ولك أن تقول : ان ظهور الزينة وخفاءها دائر مدار ظهور العضو المتزيّن وخفائه ، فالمراد من الزينة الظاهرة ما هو الواقع في العضو الظاهر ، كما أن غيرهما ما هو الواقع في العضو المختفي ، فلعلّ السائل كان مركوز الذهن بجواز إظهار بعض الأعضاء البتة واستفاد من الكريمة جواز إبداء الزينة الواقعة في ذلك العضو الذي يجوز إبدائه فسأل عن تلك الزينة ، فأجاب عليه السّلام بالكحل والخاتم تحديدا لها ، فعليه إذا تزيّن ذاك العضو كالوجه مثلا بزينة أخرى فلا يجوز الإبداء تبعا لتلك الزينة الزائدة المهيّجة ، وسيتضح هذا مزيد اتضاح ، فارتقب . ومن ذلك أيضا ما رواه عن سعد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله عزّ وجل * ( « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ) * قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [1] .
[1] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 .