responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 460


قائل بالصحة ، دون الامتناعي ، فمن عصى في الطمأنينة حال التكبير والقراءة مثلا يجب عليه التخلَّص بالنسبة إلى باقي الأجزاء ، بأن يشتغل حال الخروج - وسيأتي التفصيل بين السعة والضيق بعد - وإن عصى أيضا بالنسبة إلى بعض الأجزاء التالية يجب عليه التخلَّص بالنسبة إلى الأجزاء الأخر ، وهكذا إلى أن تتم ، حيث إن الامتناعي قائل بالصحة على تقدير العصيان مع الحكم بلزوم التخلَّص آنا بعد آن ، فلنعطف الكلام إلى الميز بين السعة والضيق من حيث الوقت ، فالبحث في طي جهتين :
الجهة الأولى في الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت قد مرّ في ثنايا المباحث السالفة ما يغنيك عن التكرار ، إذ تبيّن هناك أن الكون في المغصوب حرام حدوثا وبقاء ، فيجب التخلَّص عنه عقلا آنا بعد آن صونا عن العصيان المتراكم كذلك ، وحيث إن الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط موجبة للبطء والتأخير في الخروج والتخلَّص لكانت حراما بالاتفاق ، فعند سعة الوقت يجب الخروج بأسرع مما يمكن ، ثم الصلاة في مكان مباح ، فلا يجوز الإتيان بها هناك لا جامعة للأجزاء والشرائط - لاستلزمها البطء المحرم - ولا فاقده لها - لاستلزامها ترك الواجب بلا وجه - نعم : لو عصى بالإتيان بها جامعة لها يحكم بالصحة ، على الاجتماع - كما مرّ - وكيف كان : لا مجال لتوهم التبديل بالإيماء عوضا عن الركوع والسجود .
نعم : لو أمكن له الخروج في أسرع الوقت من دون فعل المنافي وإتمامها في مكان مباح لا يجوز قطعا - بناء على الجواز - بل يتم هكذا .

460

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست