responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 458


< فهرس الموضوعات > النظر فيما أفاده " الماتن " من وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق مستأنف حول الصلاة في المكان المغصوب < / فهرس الموضوعات > لا يعاقب إلا على الغصب ، لا على ترك الخروج ، وليكن هذا هو المراد من المتن .
كما أنّ المراد من وجوب قطع الصلاة - بناء على البطلان المبتني على امتناع اجتماع الأمر والنهي - هو القطع الصوري - على ما يتعارف تعبيره - لا القطع الحقيقي ، لعدم إمكانه فيما هو المنقطع في نفسه ، إذ على البطلان لم تنعقد الصلاة أصلا حتى تقطع أو تنقطع . نعم : فيما يكون الدخول عن إذن فصلَّى ثم رجع المالك عن إذنه يتأتى فيه البحث من جهة القطع أو الانقطاع ، ولكن ذلك بعد انعقاد أصل الصلاة صحيحة ، لا في مثل الفرض على مبنى الامتناع والبطلان كما هو خيرة « الماتن ره » ومن يحذو حذوه .
وأمّا وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء فغير متضح ، إذ ليس في البين إلا حكم واحد ، فعند امتثاله في الوقت لا وجه لوجوب قضاءه في الخارج ، فالأمر يدور بين عدم وجوب الاشتغال بالأداء حال الخروج عند الضيق وبين عدم وجوب القضاء على فرض الاشتغال به .
ولاتضاح ما في المتن يلزم التحقيق المستأنف ، وإن مرّ شطر منه في ثنايا المباحث السالفة ، فنقول : لا إشكال في صحة النافلة لو أتى بها مؤميا بلا استقرار ولا ركوع ولا سجود ، سواء في سعة الوقت وفي ضيقه ، فلا يلزم قطعها ، إذ لا يستلزم تصرفا زائدا حتى يجب التخلص عنه بالقطع . وتخيّل أنّ القراءة تحريك للهواء فيحرم لكونه تصرفا زائدا فيجب قطعها أيضا وإن كانت مع الإيماء ، مقدوح أو لا :
بأن اللازم على المحبوس بسوء اختياره في المكان المغصوب عدم التكلَّم وتحريك اليد والأجفان والرأس وما إلى ذلك من النظائر إلا عند الحرج ، لأن كل واحد منها تصرف زائد ، وهو - كما في الجواهر - فتوى بعض متفقة عصره ، ولا مجال للركون اليه بعد ما أعطى هو ( قده ) حق المقال فيه ، فراجع .
وثانيا : بأنّ اللازم حينئذ هو سقوط الصلاة رأسا عمّن ابتلى في المغصوب بسوء

458

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست