منها - كما هو الظاهر من بعض فقرأته - فلا غبار عليه ، لتمامية المقصود بذلك ، لأن الوجه وكذا ما عدا موضع السوار إلى الأصابع خارج بالمفهوم عن الزينة ، فيجوز الإبداء ، ولكنه لا يلائمه قوله . . يعني الجهة المقابلة للعلو . وإن أراد التفكيك بين المعنيين : بإرادة التحت المرادف للباطن المستور بالنسبة إلى الخمار ، وبإرادة التحت المرادف للسفل المقابل للعلو بالنسبة إلى السوار ، بأن يكون مراده : ما هو دون السوار وأسفله إلى المفصل المنشعب منه الكف - لأن بين موضع السوار وبين المفصل مقدارا من اليد - وأريد إدراجه أيضا في حرمة الإبداء مع إرادة خروج خصوص الكف نفسه عن حدّ الزينة . فيرد عليه أولا : إن التفكيك غير ملائم لوحدة السياق جدا . وثانيا : إذا أريد من لفظة « دون » في السوار ، السافل المقابل للعالي وفرض الفصل بين موضعه وبين الزند ، فمن أين يقتصر على خصوص ذاك المقدار ؟ إذا كما أن ذلك المقدار سافل كذلك الكف أيضا سافلة بالنسبة إلى موضع السوار ، إذ يصدق على جميع ذلك أنه دون السوار - أي أسفل من موضعه - فما السر في إخراج خصوص الكفين ؟ أضف إلى غلق العبارة وحزازتها : أنّه ( ره ) استدل بهذه الرواية الدالَّة على جواز الإبداء - على التسليم - على جواز النظر إلى الوجه والكفين ، مع أن بين جواز الإبداء وجواز النظر فرقا وميزا مانعا عن التلازم - كما مرّ - نعم لو دلّ شيء على جواز النظر فلعلَّه مستلزم لجواز الإبداء ولا عكس ، فراجع . هذا كلَّه مع الغض عمّا في استدلاله ، إذ لا ظهور للفظة « دون » في التحت المرادف للباطن المستور ، مع احتمال إرادة ما هو المرادف للسفل - كما مر - ولا أقل من الإجمال المسقط لهذه الرواية عن صلوح الاستدلال مع بقاء الكريمة بحالها .