< فهرس الموضوعات > ادعاء الاجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت . والجواب عنه بكونه مدركيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ما يستفاد من أدلة الإرث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من لفظة ( اللام ) ولفظة ( البعد ) في قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر . . . من بعد وصية . . . الخ " < / فهرس الموضوعات > إلى أخرى ، مع انحفاظ ما هو الموضوع للمالكية بحاله ، فإن كان هنا دليل اجتهادي حاكم عليه فهو . وقد يدعى الإجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت ، فان تم فلا مجال معه للاستصحاب ، ولكن في الارتكاء على مثل هذا الدعوى تأمّل ، إذ المشهود في كلمات المجمعين هو الاستدلال لذلك بأمر عقلي ، وهو عدم صلوح الميت للمالكية ، فمعه يحتمل كون ذاك الإجماع مستندا اليه ، وحيث إنه قد صحّح ما زعم كونه غير معقول فلا مجال للإجماع حينئذ ، وليس في البين إلا أدلَّة الإرث الدالَّة على انتقال المال إلى الورثة ، فإن تمّ نطاقها على ذلك فهو ، وإلا فالمرجع هو الاستصحاب . ومن تلك الأدلَّة : قوله تعالى * ( يُوصِيكُمُ ا للهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( إلى أن قال ) * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [1] ، وقوله تعالى * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * ( إلى أن قال ) * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [2] . والكلام فيها تارة : من حيث بيان المراد من لفظة ( اللام ) في قوله تعالى : « * ( لِلذَّكَرِ ) * . . إلخ » . ونحوه من الفقرات الأخر . وأخرى : من حيث بيان المراد من لفظة ( البعد ) في قوله تعالى * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ » ) * . أمّا البحث عن المراد من ( اللام ) : فقد يحتمل كونه لإفادة الملكية المستقرة ، فيدلّ على أن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويصير ملكا مستقرا له - كغيره من الاملاك . وقد يحتمل كونه لإفادة الملكية المتزلزلة ، ويتفرع عليها جواز الانتزاع والاسترداد ، ويتوقف تبدلها من التزلزل إلى القرار على أمر آخر من فراغ الذّمة مثلا .
[1] سورة النساء - آية 11 . [2] سورة النساء - آية 12 .