responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 41


لا مجال للوجه الأول بعد عدم معلومية ما هو المقدار الظاهر في عصر النزول ، لأن الكريمة إنّما نزلت للتحديد تهديدا ، فلا بد من دلالتها على تقليل ما كان رائجا ، وبيان لزوم ستر ما كان مكشوفا ، وإلا لصارت إمضاء وتنفيذا لتلك السيرة ، وهو كما ترى .
كما أن احتمال تحديد المستثنى في كلّ عصر بحسبه مساوق للغوية النزول بعد ما تغيّرت السيرة وصارت بلاد الإسلام كغيره مملوّة من العاريات ، بل مع تغيير من تستر نفسها ولا تبدي زينتها من النساء المؤمنات .
بل المراد هو ما ظهر من الأعضاء التي تكون زينة لهنّ قهرا وبلا اختيار بإطارة الريح أو عند الركوب والنزول من الدواب والسيارات مع التحفّظ أو مع الأمن واليقين بعدم الناظر ، إذ لا ريب في أن لزوم الستر ليس واجبا نفسيّا كالصلاة والصيام ، بل وجوبه إنما هو بلحاظ الاستتار عن الناظر لشهادة التناسب المتقدّم .
وما عد في الآية من موارد الاستثناء ونحو ذلك مما هو خارج عن الاختيار وإن كانت مقدماته اختيارية ، فالشرع الأنور لم يسد أبواب تلك المبادي الاختيارية بإيجاب الاحتياط وتحتّم القرار في البيوت وتحريم الخروج منها ، بل سهّل الأمر وأجاز الخروج وامتنّ بتجويز ما ظهر قهرا مع التحفّظ بالستر ، فحينئذ يصير الاستثناء منقطعا إذا ليس الظهور الكذائي مستندا بابدائهنّ حتى يكون خارجا عن عموم المستثنى منه ، ومعه تكون الدلالة على حرمة الإبداء ولزوم الستر آكد وأقوى ، لأنّ انقطاع المستثنى مؤكد لاستيعاب المستثنى منه وعدم خروج فرد منه أصلا ، فلذلك يقال عند إرادة الاستغراق وتأكيد الاستيعاب : جاءني القوم إلا حمارا ، بمعنى أن القوم بأسرهم جاؤوا ولم يخرج منهم أحد أبدا ، وهذا بخلاف اتصاله ، لأن خروجه موجب لانكسار ظهور العام - كما في محلَّه - فراجع .
فالكريمة بالغة الدلالة على حرمة الإبداء مطلقا ، ويؤيده عدم استثنائه

41

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست