responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 39


حسب الاكتفاء بالصب وعدم تجويز ما عداه ، فلا بد من التزام التفصيل بين الرجل والمرأة بأن يجوز لها مس بعض مواضعه دون العكس ، كما هو المستفاد من الرواية [1] وأضف إلى ذلك كلَّه ابتلاء هاتين الروايتين بالمعارض على ما في بابه ، فراجع .
فتحصّل : أنه لم يتم نصاب حجّية دليل التخصيص بالوجه والكفين تجاه تلك الأدلَّة الناطقة بالحرمة مطلقا ، ولعلَّه نشير إلى بعض آخر ممّا تمسّك به للجواز والى ما فيه ، وهو رواية علي بن جعفر ، فارتقب .
الأمر الثالث : في بيان ما يجب ستره على المرأة لقد اتضح لك الميز بين النظر والستر بإمكان حرمة الأول وعدم وجوب الثاني ، فبعد الفراغ عن حرمة نظر الرجل إلى الأجنبية يلزم البحث عمّا يجب عليها من الستر ، نعم لو تمّ الدليل على لزوم الستر عليها لحكم بحرمة النظر عليه إلى ما وجب ستره ، للتلازم بينهما في هذه الجهة - كما تقدم - ويمكن ان يستدل للوجوب بالكتاب والسنّة .
أمّا الكتاب : فقوله تعالى * ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ا للهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * [2] .



[1] ولم يقل به أحد لأن المس ممنوع بالإجماع القاطع سيما مع إمكان الصب فالأولى طرح الرواية .
[2] سورة النور - آية 31 .

39

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست