responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 379


[ في جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا ] * المحقق الداماد :
وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه من صدق الخلوص والمحوضة .
* الشيخ الجوادي الآملي :
وظاهره استواء التكليف والوضع في هذه الجهة ، فيجوز لبس الحرير الممتزج بغيره ، كما تصح الصلاة فيه أيضا . وتنقيح ذلك كلَّه على ذمّة مقامات ثلاثة :
أحدها في أصل الجواز في الممتزج ، وثانيها في عدم اختصاص المزيج الآخر بالقطن والكتان والخز ، وثالثها في عدم اختصاص المزج بكيفية خاصة من السدي أو اللحمة أو نحو ذلك ، مع احتمال المنع في بعض تلك الكيفيات .
اما المقام الأول ففي جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا لا إشكال في جواز لبس الممتزج بغير الحرير في الجملة نصا وفتوى ، بلا احتياج إلى تجشم البحث المستأنف ، لاتضاحه في ثنايا ما مرّ ، ولزيادة تبيّنه في خلال ما يمرّ في مقامي الثاني والثالث . نعم : لو كان المزيج الآخر مما لا يجوز لبسه أيضا - كالذهب - أو لا تصح الصلاة فيه - كوبر ما لا يؤكل لحمه - لا جدوى لمثل هذا المزج إلا في خصوص الأخير تكليفا .
والحاصل : انّ النصوص الدالَّة على المنع خاصة بالمحض والمبهم والمصمت وما إلى ذلك ، فلا منع عند الخروج عن هذه العناوين بالمزج .

379

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست