[ في جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا ] * المحقق الداماد : وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه من صدق الخلوص والمحوضة . * الشيخ الجوادي الآملي : وظاهره استواء التكليف والوضع في هذه الجهة ، فيجوز لبس الحرير الممتزج بغيره ، كما تصح الصلاة فيه أيضا . وتنقيح ذلك كلَّه على ذمّة مقامات ثلاثة : أحدها في أصل الجواز في الممتزج ، وثانيها في عدم اختصاص المزيج الآخر بالقطن والكتان والخز ، وثالثها في عدم اختصاص المزج بكيفية خاصة من السدي أو اللحمة أو نحو ذلك ، مع احتمال المنع في بعض تلك الكيفيات . اما المقام الأول ففي جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا لا إشكال في جواز لبس الممتزج بغير الحرير في الجملة نصا وفتوى ، بلا احتياج إلى تجشم البحث المستأنف ، لاتضاحه في ثنايا ما مرّ ، ولزيادة تبيّنه في خلال ما يمرّ في مقامي الثاني والثالث . نعم : لو كان المزيج الآخر مما لا يجوز لبسه أيضا - كالذهب - أو لا تصح الصلاة فيه - كوبر ما لا يؤكل لحمه - لا جدوى لمثل هذا المزج إلا في خصوص الأخير تكليفا . والحاصل : انّ النصوص الدالَّة على المنع خاصة بالمحض والمبهم والمصمت وما إلى ذلك ، فلا منع عند الخروج عن هذه العناوين بالمزج .