responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 378


والحاصل : انّ أدلَّة المنع قاصرة عن الشمول للنساء مع إمكان التأييد للاختصاص بالرجال . وعلى تقدير الشك في المنع الوضعي يحكم بعدمه ، للأصل .
[ في جواز اللبس للخنثى المشكل تكليفا ووضعا ] * المحقق الداماد :
بل وكذا الخنثى المشكل .
* الشيخ الجوادي الآملي :
أي يجوز له اللبس تكليفا ووضعا ، والكلام فيه تارة : مع لحاظ العلم الإجمالي بأنه إمّا رجل أو امرأة - بناء على نفي الطبيعة الثالثة - وأخرى : مع قطع النظر عنه .
فعلى الأخير : يحكم بالجواز التكليفي والوضعي ، إذ المفروض عدم اتضاح اندراجه تحت دليل المنع ، ولا يجوز التمسك بالدليل إلا بعد إحراز موضوعه ، فكما لا يجوز التمسك بدليل المنع للشك في كونه رجلا ، كذلك لا يجوز التمسك بدليل الجواز للشك في كونه مرأة . نعم : يرجع إلى الأصل المنتج لما هو مفاد دليل الجواز ، بلا ميز في هذه الجهة بين التكليف والوضع ، فيجوز له لبس الحرير في الصلاة أيضا .
وأمّا على الأول : فيجب عليه الاحتياط في التكليف والوضع بلا ميز بينهما أيضا ، إذ يعلم إجمالا بأنّ هناك تكليفا ملزما لا يتعين شخصه ، وذلك فيما يكون على الرجل تكليف لازم يخصه وعلى المرأة كذا - كوجوب الستر لتمام البدن - فأمره يدور بين أن يكون رجلا يحرم عليه لبس الحرير كالذهب وأن يكون مرأة يحرم عليها كشف ما عدا المستثنى من البدن ، فحينئذ يجب الاحتياط بالجمع بين تكليفي الرجل والمرأة - للعلم الإجمالي - فيحرم عليه اللبس تكليفا وكذا وضعا .

378

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست