والحاصل : انّ أدلَّة المنع قاصرة عن الشمول للنساء مع إمكان التأييد للاختصاص بالرجال . وعلى تقدير الشك في المنع الوضعي يحكم بعدمه ، للأصل . [ في جواز اللبس للخنثى المشكل تكليفا ووضعا ] * المحقق الداماد : بل وكذا الخنثى المشكل . * الشيخ الجوادي الآملي : أي يجوز له اللبس تكليفا ووضعا ، والكلام فيه تارة : مع لحاظ العلم الإجمالي بأنه إمّا رجل أو امرأة - بناء على نفي الطبيعة الثالثة - وأخرى : مع قطع النظر عنه . فعلى الأخير : يحكم بالجواز التكليفي والوضعي ، إذ المفروض عدم اتضاح اندراجه تحت دليل المنع ، ولا يجوز التمسك بالدليل إلا بعد إحراز موضوعه ، فكما لا يجوز التمسك بدليل المنع للشك في كونه رجلا ، كذلك لا يجوز التمسك بدليل الجواز للشك في كونه مرأة . نعم : يرجع إلى الأصل المنتج لما هو مفاد دليل الجواز ، بلا ميز في هذه الجهة بين التكليف والوضع ، فيجوز له لبس الحرير في الصلاة أيضا . وأمّا على الأول : فيجب عليه الاحتياط في التكليف والوضع بلا ميز بينهما أيضا ، إذ يعلم إجمالا بأنّ هناك تكليفا ملزما لا يتعين شخصه ، وذلك فيما يكون على الرجل تكليف لازم يخصه وعلى المرأة كذا - كوجوب الستر لتمام البدن - فأمره يدور بين أن يكون رجلا يحرم عليه لبس الحرير كالذهب وأن يكون مرأة يحرم عليها كشف ما عدا المستثنى من البدن ، فحينئذ يجب الاحتياط بالجمع بين تكليفي الرجل والمرأة - للعلم الإجمالي - فيحرم عليه اللبس تكليفا وكذا وضعا .