العلم بالانحفاظ . وهذا هو سر ما قيّد الجواز بعض الأصحاب ( ره ) بالحاجة ، كما عن العلامة في بعض كتبه ، فتبصّر . ومنها : ما رواه عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها [1] . تقريب الاستدلال : هو لزوم غسل مواضع التيمم وعدم كشف ما أمرت بالستر مع جوازه فيما عداها وهو ملازم للنّظر عادة وإن منع المس . وفيه بعد اتّضاح أن المراد من ذلك ليس هو الغسل الواجب [2] ، أن المستفاد من الصادر هو غسل مواضع التيمم ، وهي عبارة عن الجبهة ، والحاجبين لزوما أو احتياطا إلى أعلى الأنف ، وعن ظهر اليدين من الزند إلى الأصابع ، دون البطن . وأمّا المستفاد من الذيل هو غسل بطن الكفين وظهرهما وغسل الوجه ، مع أن أكثر مواضع الوجه يكون خارجا عن حدّ ما يتيمم فلا يندرج تحته ، وكذا الكفين ، اللَّهم إلا أن يندرج تحته من حيث كونه ماسحا كما أن الظهر ممسوح به ، فلو أمكن إدراج البطن بهذا التحمل تحت ما يتيمم ، فلا احتيال في البين لإدراج الوجه بماله من المفهوم الوسيع الشامل لما عدا ما يمسح في التيمم من المواضع أيضا تحته ، فلا يتم المقصود من جواز النظر اليه . وأمّا تبعيض الكشف : بأن يجوز بالنسبة إلى بعض المواضع دون بعض فمتوقف
[1] الوسائل باب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 . [2] ولذا صرح الأصحاب بدفنها كما هي على ما وردت به النصوص . نعم مال بعضهم إلى استحباب هذا إلى الغسل الخاص ، فراجع .