responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 355


سن إنسان ميت مكان السن للحلي ، وكذا وضع سن شاة ، بلا مساس لذلك بالذهب والشد به أصلا ، لعدم التعرض له .
وتقريب الاستدلال : بأنّ الوضع يحتاج لا محالة إلى الشد ، وحيث إنّ الغلبة الخارجية كانت بشدة بالذهب ، فيستفاد من التلازم الخارجي جواز ذلك .
ولكنه غير نقي عن غبار الاعتساف .
فتحصّل : أنّ النصوص الخاصة على طائفتين : إحديهما - قاصرة المتن وإن كانت تامّة السند ، والأخرى - بالعكس ، فلا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها ، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه ، بالمنع في أول شقي كل منهما .
[ في حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبس ] * المحقق الداماد :
بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه . وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه .
* الشيخ الجوادي الآملي :
أمّا جواز تذهيب السيف ونحوه وتحليته بالذهب تكليفا فواضح فيما لا مساس له بأحد عنواني البس والزينة - كما إذا لم يكن متقلَّدا به ولا هو في يده بل كان مذخورا في البيت زينة له لا زينة للرجل - إذ المحرم هو تزيّن الرجل به ، وأمّا ما عدا ذلك ، فلا ، ضرورة . وكذا إذا كان في يده مع عدم صدق اللبس والزينة - بأن كانت قبضته محلَّاة بالذهب وفرض استتارها بالكف - إذ لا زينة هناك كما لا لبس فيه .

355

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست