responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 343

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


إذ لو كان المنع عامّا لما قال عليه السّلام « ولا أقول نهاكم » فيكشف عمّا احتملناه سابقا : من اختصاص المنع به عليه السّلام .
ولكن الانصاف : قصور مثل هذا التعبير عن إفادة عدم النهي ، وأقصاه التأييد ، لا الدلالة .
ومنها : ما رواه عن ابن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع وأمر بسبع ، نهانا ان نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة . . وأمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتسميت العاطس ونصرة المظلوم وإفشاء السّلام وإجابة الداعي وإبرار القسم [1] .
حيث إنّ الحكم في غير واحد من تلك الأمور ليس بلزومي ، فمن أين يكون النهي تحريميا ؟
والحاصل : أنّ انضمام مثل هذه الرواية إلى الرواية الأولى يتم الأمر ( وهو الجواز ) فيعارض ما تقدم من أدلَّة المنع .
وقد يعالج بتقدم تلك الأدلَّة المانعة لإعراض الأصحاب عن دليل الجواز ، ولذا ادعى الإجماع على المنع .
وفيه : أنه لا اعتداد بالإجماع بعد ما في الباب من النصوص ، لبعد احتمال نيلهم إلى نص خاص غير ما بأيدينا ، كما أنه لا مجال للاعتماد على عملهم ما لم يحرز الاعراض عن أدلَّة الجواز ، إذ يحتمل كونه لترجيح تلك الطائفة المانعة استنباطا . ومن المعلوم : أنّ كيفية اجتهادهم غير حجة على من غيرهم .
وقد يعالج بحمل طائفة المنع على الكراهة - كما لا يبعد - فعند ضعف دليل الحرمة يشكل الحكم بالمنع الوضعي أيضا ، لما تقدم : من تصدره بحكم ( الحديد ) المحمول على الكراهة ، فلو حمل الحكم التكليفي الوارد في الذهب



[1] الوسائل باب 30 من أبواب لباس المصلي ح 8 .

343

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست