responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 311


والفقرة الثالثة ظاهرة في المانعية ، حيث علَّل فيها المنع وعدم جواز الصلاة فيما عدا السنجاب بالنهي عن كل ذي ناب ومخلب ، فسّر عدم الجواز هو النهي عن الأكل ، فحرمة الأكل مانعة . ولعلّ هذه الحزازات في المتن لعدم تعاهد الحديث من « الإسحاق العلوي » .
ومنها : ما رواه عن أبي تمامه قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام انّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : البس منها ما أكل وضمن [1] .
حيث إنه قيّد جواز اللبس بالمأكولية ، وليس إلا شرطية ذلك ، لأن توقف جواز الشيء على وجود شيء دالّ على اشتراطه به ، ولما كان هذا الاشتراط مطلقا شاملا لحال الصلاة أيضا - لو لم يكن الاعتناء الهامّ لأجلها - فيدلّ على التوقف في تلك الحالة أيضا ، ولا نعني بالشرطية إلا هذا .
وفيه أولا : انّ السند موهون ب « أبي تمامة » وثانيا : انّ المتن قاصر عن إفادة ذلك ، لعدم تعيّن المشار إليه في السؤال من كونه الشخص الخارجي ؟ أو النوع الدارج في الاستعمال ؟ وان لا يلائم التشخص الخارجي ما في الجواب الملائم للتعميم والتوسعة ، ولعدم التناسب للضمان هنا ، إذ لا يعتبر الجمع بين وصف المأكولية وضمان البائع له مثلا ، مع أنه لا جدوى لضمانه له ، إذ المأكولية وعدمها ليست بمثابة المذكَّى والميتة حتى يكفيه إخبار ذي اليد أو استعماله فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه مثلا ، فحينئذ لا يتم الأمر أيضا لو جعل الواو بمعنى ( أو ) حتى يكون المعنى انه يعتبر أحد الأمرين : من المأكولية ، أو ضمانتها والتعهد بها . اللهم إلا أن يرجع الضمان إلى التذكية ، فالمعنى حينئذ هو التوقف على أمرين : أحدهما المأكولية ، والآخر التذكية التي تثبت بضمان البائع وإخباره وإن كان بنحو الاستعمال الذي يكشف بصدوره عن المسلم انّ المستعمل فيه لا يكون ميتة ،



[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

311

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست