responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 277


[ في المميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم ] * المحقق الداماد :
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو أو جزء منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إن الملبوس - وكذا الجزء المجعول سداه ، أو لحمته ، أو الجزء الملقى عليه أو على اللابس - مما يصدق عليه انه صلَّى فيه ، بعناية الظرفية الكذائية ، حسب انسباق ذلك كلَّه من ( موثّقة ابن بكير ) التي هي الأصل في الباب ، لشمولها التلطخ أيضا . وأمّا المحمول : فقد مرّ تحقيقه في ثنايا البحث عن نصوص الباب ، واتضح هناك قصورها عن شموله فلا منع فيه ، إذ ليست لفظة ( في ) بمعنى ( مع ) بل لم أتحقق استعمالها فيه مجازا وان ادعى ، فحينئذ يكون المفاد هو الظرفية اللبسية أو التلطخ ، وأمّا مجرد ( المعيّة ) فلا .
بقي في المقام الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتمّ .
قد اختلفت النصوص الواردة في المقام وغيره مائزة بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم : من الجواز في الثاني والمنع في الأول ، مع ورود بعضها في التسوية بينهما وعدم اختصاص المنع بالأول بل يعم الثاني أيضا ، فيلزم نقل هاتين الطائفتين أولا ، ثم العلاج والجمع بينهما ثانيا . فتمام الكلام رهين أمرين .
الأمر الأول في نصوص الباب فاما الطائفة المجوّزة فمنها : ما رواه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة

277

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست