responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 245


على تقييد تلك ، فينتج البأس في غير المذكَّى ، ولكن يناقش بان تقييد الإطلاق وان كان دارجا ، إلا أنه فيما لم يلزم الحمل على النادر - لاستهجانه - والمقام من هذا القبيل ، لأن فأرة المسك على أقسام : منها ما ينفصم بطبعه من الظبي الحي ، ومنها ما يفصم منه بالعلاج والآلة ، ومنها ما يؤخذ منه بعد موته بلا تذكية ، ومنها ما يؤخذ بعده معها . والثلاثة الأول ميتة ، إمّا لكونها بنفسها ميتة - كما في القسم الثالث - وإما لكونها مبانة من الحي وهي محكومة بحكم الميتة أيضا ، فينحصر المذكَّى في الأخير ، ولا ريب في ندرته بالنسبة إليها ، لأن الدارج هو المفصول من الحي ، سيّما القسم الأول وهو المنفصم منه بطبعه ، فلو قيد الإطلاق للزم الحمل على النادر ، إلا أن يقال : بان الدارج الشائع هو الأول ، وهو غير مندرج تحت ما يدلّ على كون المبان من الحي ميتة ، لظهوره في قطع جزء من الحي ، وأمّا ما يقذفه الحيوان بطبعه فلعلَّه غير مندرج فيه . فحينئذ لا يلزم الحمل على النادر ، لأن للذكي أيضا أفرادا غير نادرة .
[ في حكم الصلاة في الميتة جهلا ونسيانا ] * المحقق الداماد :
مسألة 12 - إذا صلَّى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ، نعم : مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزى . وأما إذا صلى فيها نسيانا ، فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وان كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ البحث تارة : من حيث القاعدة الأولية والثانوية ، وأخرى : من حيث النصوص الخاصة الواردة في الباب . وعلى الأول - يبحث تارة : من حيث الميتة ، وأخرى : من حيث النجاسة . وعلى أي تقدير - تارة : من حيث الشبهة الموضوعية ، وأخرى : من حيث الشبهة الحكمية .
وعلى الثاني أيضا - جهات نشير إليها ذيلا ، فتمام الكلام في مقامين :

245

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست