وأمّا الفقرة الثانية فيمكن الاختصاص بالبالغ من الولد بقرينة التكليف ، فحينئذ يشكل الاتكال على إطلاق الفقرة الأولى ، ولكن لا بعد في دلالة الفقرة الثانية على الإلزام مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ ، ولأجل حكومة حديث رفع القلم الوارد في مقام الامتنان الملائم لرفع اللزوم دون الندب والرجحان - كما حقق في مشروعية عبادته - يحكم بارتفاع الوجوب عن خصوص من لم يبلغ من الولد ، فيصير النهي بالنسبة إليه إنما هو لبيان الآداب الراجحة ، ولا غرو في ذلك . نعم لو احتمل كون هذا الحديث بصدد بيان استواء الولد وغيره وكذا الوالد وغيره في الحكم وأن الولادة غير مائزة أصلا ، فلا إطلاق له من الحيثية المبحوث عنها ، لأن نطاقه حينئذ هو أن ما ثبت للمكلَّف بالنسبة إلى صبي لا يكون ولدا له فهو ثابت له بالنسبة إلى ولده ، وأمّا ان ذلك الثابت ما هو ؟ فلا . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن العثور عليها عند الفحص . فتحصّل من جميع ما ذكر : ان الأقوى هو حرمة النظر إلى عورة المراهق لاندراجه تحت عنوان الأخوّة البتة ، وأمّا غيره من المميّزين فالأحوط ترك النظر إلى عورته - كما أفتى به في المتن - لعدم خلوّ ما يتمسّك به لإثبات الحرمة من نقاش .