ب ( هذه ) ملكا له يصير العقد متنه فضوليا لا يجوز له التصرف في المبيع الذي اشتراه بالعين المغصوبة قبل التصحيح - بناء على نفوذ الإجازة اللاحقة - كما في بابه - وأمّا القسم الثاني : فالظاهر تمامية نصاب العقد بمجرد تحكيم ذاك القرار المعاملي الدائر بين التمليك والتملَّك ، بلا مساس له بموطن الأداء المنفصل عن موطن اشتغال الذّمة ، ولا يعتبر فيه الالتفات إليه - أي الأداء - فضلا عن لزوم قصده سيّما قصده من الحلال ، لخروج ذلك كلَّه عن حريم القرار المعاملي رأسا ، فنية الأداء وجودا وعدما سواء ، فإن أدّاه بعد ذلك من الحلال فهو ، وان أدّاه من الحرام يصير الوفاء فضوليّا ، لا متن العقد ، وكم له من فوائد بها يحتال تخلَّصا عن بعض الشبهات . وممّا يؤيده استقرار غريزة العقلاء على صحة اقتراض المعسر الذي لا يقدر عادة على الأداء ، مع أنه لو اعتبر قصده لما صح اقتراضه لعدم تمشيه منه ، إذ لا رجاء ولا ترقب حتى يتمشى معه القصد . ولذلك لم يتعرض أصحابنا الإمامية ( قدس سرّهم ) قصده عند بيان شرائط صحة القرض ، مع التعرض لوجوب قصد الإيصال على من بقي عنده مال شخص غاب عنه غيبة منقطعة فلا خبر عنه ، مع أنه لو كان قصد الأداء معتبرا في صحة الاقتراض لذكروه البتة . وأمّا بعض العلماء الذي نقل عنه في المتن ، فلعلَّه من المتأخرين لا القدماء تبعا للنص الخاص زعما منه تمامية دلالته على ذلك . وكيف كان لا مساس لموطن الأداء بموطن القرار المعاملي . ومن هنا ينقدح ما في مقال بعض مشايخنا ( ره ) من البطلان - لكونه أكل مال بالباطل ، فيبطل البيع المنتج لمغصوبية ما انتقل إليه صورة ، فتبطل الصلاة فيه بناء على اشتراط الإباحة - لما تبيّن من تباعد الموطنين وانّ الأداء إذا صار أكلا بالباطل غير مستلزم لكون التملَّك المعاملي والعقد المملَّك كذلك ، فلا ريب في صحة القرار المعاملي في البيع والقرض وما إلى ذلك من النظائر ، إذا أريد أداء العوض من الحرام ، أو تركه رأسا .