responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 198


صلاته فيه وإن لم يؤدّ الأرش بعد ، والسرّ هو بقاء العين المغصوبة بحالها وان نقصت في الجملة ، فمعه لا يرتب عليها اثر التالف من الانتقال إلى البدل ، فتبصّر .
ثالثتها : ما لا يمكن رد الخيط معيبا فضلا عن رده صحيحا ، بل يصير بالفتق وإخراجه عن الثوب منقطعا بقطع صغار لا قيمة لها أصلا وإن لم يصر كذلك قبل الفتق ، وهذا هو الحائز للاهتمام الفائق جدا ، لتضارب الآراء فيه ، كما لا يخفى على من راجع كتاب الغصب ونحوه مما يبحث فيه عن مثله ، كالزجاجة المغصوبة إذا انكسرت ، وغيرها مما زالت عنه الصورة وبقيت المادة وحدها عارية عن المالية أيضا وان بقت ملكيتها ، حيث إنه لا إشكال في ضمان الغاصب للبدل بتمامه مثليا كان أو قيميا ، إنما الكلام في تلك القطع الصغار من المادة ، فهل يجوز للغاصب أن يتصرف فيها حينئذ أو لا ؟ وجهان :
أحدهما : عدم جواز التصرف فيها ، لأنها قبل انعدام الهيئة كانت ملكا لمالكها كما كان المجموع المركب من المادة والهيئة مالا له ، فيستصحب بقاء تلك الملكية فيترتب عليها حرمة التصرّف . لا للدليل اللفظي عليها ، إذ الموجود منه هو ما ينطق بعدم جواز التصرف لأحد في مال الغير فلا يشمل الملك ، بل لاستقرار غريزة العقلاء على امتناع الجمع بين ملكية الشيء لشخص وبين جواز التصرف لمن عداه طاع المالك أو كره ، وذلك لأن الملكية نحو ربط عقلائي واختصاص عرفي بين المالك والمالك ولذا يستند اليه دون غيره ، فإذا كان المالك والغير سواء في جواز التصرف فيه مطلقا لما تقوّم به ، بل كان على وزان المباحات الأصلية ، وهذا المعنى الدارج بين العقلاء ممضى لدى الشرع ، فلا يجوز التصرف فيه شرعا ، كما لا يجوز عرفا .
والثاني : هو جواز التصرّف في تلك القطع الصغار للغاصب فقط بعد أداء البدل ، حيث إن ذاك البدل عوض لما تلف بتمامه ، فلو كانت المادة باقية بعد على ملك مالكها الأول للزم الجمع بين العوض والمعوّض ، فلا محيص من خروجها

198

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست