وفيه : أولا - ان التحريك الكذائي بعد لبس المغصوب لا يعد تصرفا زائدا عن التصرف اللبسي عند العرف ، فلا يشمله دليل المنع ، نعم : لو كان موجبا لاندراس ذاك الثوب أو لتلفه أو لتضرر مالكه بوجه فله حكم يخصه ، وإلا فلا ريب في انّ وزان التحريك بالهوى ووزان التسكين بالقيام مطمئنا واحد ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . ولقد أجاد في « الجواهر » في ختام البحث عن المكان المغصوب - في رد بعض متفقهة عصره القائل : بأنه يجب على المحبوس في مكان مغصوب الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول فيه إن قائما فقائم وإن جالسا فجالس ، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير اذنه - قال ( قده ) في نقده : ولم يتفطَّن انّ البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف ، كما أنه لم يتفطَّن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم ، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد ، اللَّهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله . . إلخ . والحاصل : أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وإن كانت عقلية صرفة ، ولكن على أساس عرفي - أي التصرف - لأن الحرام منه ما يكون مصداقا للتصرف عرفا حتى يشمله دليل المنع عنه ، لا عقلا ، والَّا لزم منه ما لا يمكن الالتزام به ، والعرف آب عن إطلاق التصرف على ما يتبع اللبس : من الأطوار الطارية والهيئات العارضة التي لا أثر لها في الاندراس ونحوه زائدا عمّا هو اللبس من ذلك ، فعليه لا يكون المحرم إلا هو ، ومن المعلوم انه - أي اللبس - غير متحد مع الصلاة أصلا ، كما مرّ . وثانيا - على تسليم صدق التصرف الزائد عن اللبس - لا مجال لاتحاد المتعلَّقين أصلا ، لأن هاهنا حركتين ومتحركين ، كما انّ هنا تحريكين ومحركين بلا إمكان العينية والاتحاد أبدا ، بيانه : بأن المصلَّي الهاوي إلى الركوع يحرك بدنه له