responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 172


رأسها وتصلَّى ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [1] .
لدلالتها على نفي البأس بالإطلاق الشامل لما إذا كان هناك حشيش أو جلد أو نحوهما . ولو كان الحشيش مثلا في عرض الثوب بلا امتياز بينهما للزم تذكره ، إذ المراد من قوله عليه السّلام « ليس تقدر على غير ذلك » هو انتفاء القدرة بما في حكم الملحفة من الثياب لا الحشيش ونحوه أيضا ، فلو كان الحشيش كافيا في عرض الثوب للزم التنبيه عليه ، حيث إنه لا ينسبق الذهن اليه . بل ويمكن الاستدلال بها على عدم الاكتفاء به حال الاضطرار في ستر بدن المرأة ، كما يأتي في الجهة الثانية .
والكلام فيها - من حيث الاكتفاء بالدرع والخمار ، وكذا الملحفة والمقنعة وما إلى ذلك من العناوين وان لم يصدق الثوب - هو ما مرّ في عورة الرجل ، فلا خصوصية للمادة ، بل المدار هو الهيئة المسماة بالدرع ونحوه .
وأمّا الجهة الثانية : ( أي حال الاضطرار وعدم وجدان الثوب ونحوه ) فيمكن أن يفرق بين عورة الرجل وبين بدن المرأة ، لاحتمال سقوط التكليف بالستر حينئذ رأسا ، فيتبدل الحكم مع وجدان الحشيش والجلد ونحو ذلك ، إذ لا دليل على البدلية حال الاضطرار بالنسبة إلى المرأة .
نعم : يمكن الحكم باستوائهما في خصوص العورة ، بأن يكون حكم المرأة حال الاضطرار حكم الرجل في هذا الحال ، من حيث الاكتفاء بأي شيء يستر العورة كالحشيش والطين ، لامكان إلقاء الخصوصية من صحيحة « علي بن جعفر » المتقدمة ، وتأييده بالارتكاز الهادي إلى الفرق بين العورة وغيرها من الأعضاء ( حتى في المرأة ) فيلائم التأدب لله . وأمّا الزائد عنه فلا دليل أصلا ، فحينئذ لا يجب عليها أن تستر بدنها بالحشيش أو الجلد أو نحوهما عند فقد الساتر الاختياري .
ويؤيده أو يدلّ عليه ما أشير إليه في الجهة الأولى ، حيث إنه نفي البأس مع انكشاف بعض الرجل وان قدرت على سترها بالحشيش ونحوه ، لأن فرض عدم



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

172

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست