وهاهنا بعض ما يمنع عن حلَّها عند الصلاة ، يحمل على التنزيه لتقدم المجوز عليه - حيث إن لسانه الناطق بأن « دينه صلى الله عليه وآله حنيف » حاكم على المنع كما هو واضح - أو على التعبّد المحض لا للزوم ستر العورة عن نفسه ، أو غير ذلك . [ في عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة ] * المحقق الداماد : مسألة 15 - هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلة من أول الصلاة إلى آخرها ، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع ، فهل تبطل الصلاة فيه وان كان في حال الركوع يجعله على وجهه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأول - وعلى ما ذكرنا - فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة أو بنحو آخر ولو بيده ، على اشكال في الستر بها . * الشيخ الجوادي الآملي : قد يتخيّل : لزوم حصول الساتريّة في جميع الأحوال من البدو إلى الختم ، بحيث يتحقق الآن ما يحتاج إليه في الحالات الآتية وإن لم يحتج اليه فعلا ، فلو فقد الآن ما يحتاج اليه فيما يأتي من الأحوال فهو فاقد الشرط وإن كان واجدا له عند الاحتياج ، للإطلاقات المحددة لأدنى ما يجزي في المرأة مثلا بالدرع والخمار اللذين لهما الصلوح للستر بلحاظ جميع الأحوال الصلاتية بالفعل ، وكذا في عورة الرجل .